السيد الخميني

604

تحرير الوسيلة

به من الميتة كعظم الفيل . مسألة 4 - إن كان المتلف ما يحل أكله لكن لا يؤكل عادة كالخيل والبغال والحمير الأهلية كان حكمه كغير المأكول ، لكن الأحوط في فق ء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة . مسألة 5 - فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه مما ينتفع به فلا يستثنى من الغرامة ، نعم لو فرض أن له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها . الثالث - ما لا يقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ، والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ، ولا بين كونه معلما وغيره ، وفي كلب الغنم عشرون درهما ، وفي رواية كبش ، والأحوط الأخذ بأكثرهما ، والأحوط في كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز من بر عند المشهور على ما حكي ، وفي رواية جريب من بر ، وهو أحوط ، ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك ، فلا ضمان باتلافه . مسألة 6 - كل ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه وما لم يدل دليل على عدم قابليته للملك يتملك لو كان له منفعة عقلائية ، وفي إتلافه ضمان الاتلاف كما في سائر الأموال . مسألة 7 - ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش . فروع الأول - لو أتلف على الذمي خمرا أو آلة من اللهو ونحوه مما يملكه الذمي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلما ، ولكن يشترط في الضمان